الآخوند الخراساني
37
كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني )
فإنه يقال : استحالة طلب الضدّين ليس إلَّا لأجل استحالة طلب المحال ، واستحالة طلبه من الحكيم الملتفت إلى محاليّته ، لا تختصّ بحال دون حال ، وإلَّا لصحّ فيما علَّق على أمر اختياريّ في عرض واحد ، بلا حاجة في تصحيحه إلى الترتّب ، مع أنه محال بلا ريب ولا إشكال .
--> ( 1 ) في نسخة ( أ ) : « لتقييد » ، والصحيح ما أثبتناه من نسخة ( ب ) . .